لا تُقبل دعوى منع المعارضة إلا ممن تثبت له صفة الملكية في قيود السجل العقاري، لأنها من الدعاوى العينية المرتبطة بحماية حق الملكية المقيد.
دعوى منع المعارضة من الدعاوى العينية التي لا تسمع إلا من المالك في قيود السجل العقاري