• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع المعارضة لا تسمع إلا من المالك المقيد في السجل العقاري

لا تُقبل دعوى منع المعارضة إلا ممن تثبت له صفة الملكية في قيود السجل العقاري، لأنها من الدعاوى العينية المرتبطة بحماية حق الملكية المقيد.

نص الاجتهاد

دعوى منع المعارضة من الدعاوى العينية التي لا تسمع إلا من المالك في قيود السجل العقاري