وجوب إرفاق لائحة الاستئناف بصورةٍ مصدّقة عن القرار المستأنف كشرطٍ شكلي لازم لتقديم الاستئناف.
على المستأنف إرفاق لائحة الاستئناف بصورة مصدقة عن القرار المستأنف