• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الشركاء على تشييد بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل توقيع أحدهم عقد بيع أحد المقاسم ملزماً لباقي الشركاء

الاتفاق السابق بين الشركاء على تشييد بناء وبيع مقاسم منه بقصد الربح يُنشئ التزاماً متبادلاً يجعل تصرّف أحدهم منفرداً في بيع أحد المقاسم ملزماً لباقي الشركاء.

نص الاجتهاد

اتفاق اثنين أو أكثر على إشادة بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء