الاتفاق السابق بين الشركاء على تشييد بناء وبيع مقاسم منه بقصد الربح يُنشئ التزاماً متبادلاً يجعل تصرّف أحدهم منفرداً في بيع أحد المقاسم ملزماً لباقي الشركاء.
اتفاق اثنين أو أكثر على إشادة بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء