إذا اكتمل نصاب الشهادة بسماع الشهود اللازمين، فإن عدم استماع المحكمة إلى شهودٍ إضافيين يبقى من مسائل تقدير محكمة الموضوع، ولا يرقى بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم.
حيث انه تم الاستماع لخمسة شهود للجهة المدعية بالمخاصمة وهو نصاب الشهادة لذا فان عدم استماع المحكمة لاكثر من هذا العدد من الشهود هو من صلاحية محكمة الموضوع ولايدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيم