التغيير في المأجور الذي تقتضيه منفعة المستأجر أو يحقق تحسيناً فيه لا يُشكّل إساءة استعمال ولا طغياناً على عقد الإيجار ما دام لا يثبت أنه أضرّ بالمأجور أو أضعفه.
زيادة الجدران في المنشأة لا يؤثر على المأجور ولا يوهنه اذا استلزم استلزم انتفاع المستأجر من المأجور التغيير أو إنشائه تحسين في الماجور فلا يكون ذلك اساءة في استعماله ولا يوجد اية اساءة في استعمال الماجور او طغيان على عقد الايجار المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى طالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 3/1/6 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 1794 اساس 1978 تاريخ 31/8/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصلحي القاضي برد دعواه الاصلية التي كان قد اقامها طالبا اخلاء المدعى عليه هيثم من المأجور لعلة اساءة استعماله بداعي انه كان يستخدم بصفته وقد حلوه المدعى عليه المذكور الى مطبعة اقمشه كما انه هدم الجدران والانشاءات واستولى على مساحة زائدة عن المساحةوحيث ان الهيئة المخاصمة قد استثبتت بتقرير الخبرة الجارية امام محكمة الصلح ان المدعى عليه هيثم لم يهدم جدرانا في المنشأة وانما زاد جدرانا وان هذا لا يؤثر على الماجور ولا يوهنه كما توصلت الى انه اذا استلزم التغيير انتفاع المستأجر او نشائه تحسن في الماجور فلا يكون ذلك اساءة في استعماله وانه لا يوجد اية اساءة في استعمال الماجور او طغيان على عقد الايجار وحيث ان تقدير الاخذ بتقرير الخبرة والتوصل الى تغيير الاستعمال بالشكل المشار اليه لا يوهن الماجور ولا يشكل اساءة لاستعماله او طغيانا على عقد الايجار هو من الامور الموضوعية التي تعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان ما ذكر يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يستدعي الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره عشرة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494/اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه عشرة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة