• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد البيع يخول المتضرر المطالبة بالتعويض إلى جانب استرداد الثمن

إذا فُسخ عقد البيع، جاز للمتضرر المطالبة بالتعويض إلى جانب استرداد الثمن، ويكون تقدير قيمة المبيع والتعويض وفق تاريخ الادعاء مقبولاً متى كان منسجماً مع قواعد تقدير الدعوى والضرر.

نص الاجتهاد

فسخ عقد البيع يعطي الحق لصاحب المصلحة والمتضرر من هذا الفسخ بالمطالبة بالتعويض الى جانب ثمن المبلغ المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 6/3/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة : حيث ان ادعاء المدعتين بالمخاصمة محمد فيصل الرفاعي ولينه سيرجيه يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الثانيه بمحكمة النقض رقم 2138 اساس 2294 لعام 2004 والمتضمن رفض طعنهما موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بقبول استئناف المدعى عليه بالمخاصمة بكري موضوعا وفسخ القرار المستأنف جزئيا لجهة المبلغ المحكوم به والحكم يجعله مليونين وواحد وتسعين الف ليره سورية الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث انه يتبين من العودة الى ملف الدعوى ان المدعى عليه بالمخاصمة بكري كان قد ادعى في الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى مطالبا المدعى عليهما بالدعوى الاصلية المدعيتين بالمخاصمة بقيمة المقسمين رقمي 3و4 من العقار رقم /16/ منطقة عقارية اولى بحلب بداعي انه كان قد اشتراهما من المذكورين على مقاسم اخرى من ذات العقار بموجب حكم قضائي رقم 212 تاريخ 12/10/1982 اساس 1682 بعد ان سدد ثمنها وكان المدعى عليهما قد ابراما عقدا لبيع المقاسم المذكورة للمدعويين محمد ومحمد وحيد وقد تم اقالة هذ ا العقد ولم يستطيعا اقالته على القاصرين ورثة محمد المتوفي وقد صدر حكم قضائي ينفي للورثة ب 650 سهما وتخصيصهما مقابلها بالمقسمين المذكورين 3و4 مما جعل المدعي عليه بالمخاصمة يطالب بقيمة هذين المقسمين وحيث انه يتبين من العودة الى القرار البدائي الصادر في الدعوى الاصلية برقم 13 اساس 2446 تاريخ 30/1/2001 انه قضى للمدعي بكري بمبلغ مئة وخمسين الف ليره سوريه قيمة المقسمين مع التعويض مبلغا قدره خمسون الف ليره سورية الا ان المدعي المذكور بكري لم يقتنع بهذا القرار فاستانفه طالبا فسخه لجهة المبلغ المحكوم به حيث صدر القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه بزيادة قيمة المقسمين وفق الخبرة الجارية بينما لم يستأنف المدعى عليهما محمود ولينه القرار البدائي مما يعني انهما رضخا لما قضى به سواء لجهة عدم الاخذ بالدفع المتعلق بان المدعي بكري عندما اشترى المقسمين كان يعلم بوجود اشارة دعوى على صحيفة المقسمين لصالح المرحوم محمد لجهة تحديد المسؤولية عن تسجيل المقسمين باسم ورثة المتوفي المذكور والا لما كان القرار البدائي قد قضى للمدعي بكري بقيمة المقسمين بمبلغ مئة وخمسين الف ليره سوريه مع التعويض عن الاضرار اللاحقة به جراء ما فاته من ارباح وبالتالي لم يعد لجهة للمدعيين بالمخاصمة المدعى عليهما بالدعوى الاصلية اثارة الاسباب المتعلقة باشارة الدعوى ادت هو المسؤول عن الحاق الضرر بالمدعي بكري أي المدعى عليه بالمخاصمة لانه لا يحق لهما الادعاء بالمخاصمة بالنسبة لما قضى به القرار البدائي طالما ان هذا القرار كان قابلا للطعن بالاستئناف بالنسبة للمدعيين بالمخاصمة وفوتا على نفسيهما فرصة هذا الطعن بالرضوخ اليه وعدم ممارسة حقهما باستئنافهوحيث انه فيما يتعلق بزيادة المبلغ المحكوم به في القرار الاستئنافي والحكم بقيمة المقسمين بتاريخ الادعاء وفق الخبرة فان المبلغ يدخل فيه التعويض ضمنا اضافة لثمن المقسمين وان الحكم بالتعويض بتاريخ الادعاء ووفق الخبرة لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما طالما ان قيمة الدعوى تقدر اصلا بتاريخ الادعاء وهذه القيمة تعادل فعليا التعويض بالتاريخ المذكور وفسخ عقد البيع يعطي الحق لصاحب المصلحة والمتضرر من هذا الفسخ بالمطالبة بالتعويض الى جانب ثمن المبلغ وحيث انه ووفق ما ذكر فان القرار محل المخاصمة بمنجاة من الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا والحكم بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره عشرة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعيين الرسم والنفقات وتغريمهما الف ليره سورية 3 – تضمينهما عشرة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة