• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأخذ بالخبرة من سلطة محكمة الموضوع ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

متى كان تقدير الخبرة من مسائل سلطة محكمة الموضوع، وكان القرار المطعون فيه قد التزم حكماً قضائياً ملزماً سابقاً بشأن جهة تقدير التعويض، فإن الاعتماد على الخبرة لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً ولا يصلح أساساً لدعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

ان الاخذ بالخبرة من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى طالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 12/10/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة : حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمة السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اضافة لمنصبه ومدير الزراعة والاصلاح الزراعي في الرقه اضافة لوظيفته يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 2950 اساس 2582 تاريخ 21/7/2002 والمتضمن رفض طعنهما موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي للمدعى عليهم بالمخاصمة المدعين بالدعوى الاصلية بقيمة الآلات والمعدات والجرار المستولى عليها من الجهة المدعية بالمخاصمة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان محكمة تنازع الاختصاص قضت بقرارها رقم 14/16 تاريخ 30/5/1994 ان الاختصاص بتقدير قيمة التعويض عن الاشياء المستولى عليها يعود للقضاء العادي لامتناع المدعية بالمخاصمة عن تنفيذ القرار القضائي ورفضها تشكيل لجنة لتقدير التعويض وكان هذا القرار ملزما للقضاء العادي واتباعه في محله يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم وحيث ان الاخذ بالخبرة من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم وذلك لعدم تشكيل الجهة المدعية لجهة لتقدير التعويض تنفيذا للقرار القضائي الصادر باستحقاق المدعى عليهم بالمخاصمة للتعويض واتباعا لقرار محكمة تنازع الاختصاصوحيث ان ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم ويوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – لا محل للرسم وتضمين الجهة المدعية النفقات