• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك القاضي في إصدار الحكم المطعون فيه ثم في نظر المخاصمة يترتب عليه انعدام القرار لصدوره عن هيئة غير مكتملة

إذا اشترك القاضي في إصدار الحكم المطعون فيه ثم شارك في الفصل بدعوى المخاصمة المتعلقة به، فإن القرار الصادر يكون معدوماً لصدوره عن هيئة غير مكتملة. كما أن دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً قبل استنفاد طريق دعوى الانعدام متى كان هذا الطريق قائماً.

نص الاجتهاد

ان اشتراك المستشار في اصدار القرار الاستئنافي ثم اشتراك في قرار النقض المخاصم يجعل القرار الاخير معدوما لصدوره عن قاضيين فقط المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 11/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الادعاء : تقدم طالب المخاصمة بدعواه طالبا ابطال القرار المخاصم رقم قرار 657 اساس 724 الصادر بتاريخ 22/6/2004 عن الهيئة المخاصمة وذلك للاسباب التالية :1 – الاستاذ ماجد اشترك في اصدار القرار الاستئنافي ثم عاد واشتراك في اصدار القرار المخاصم 2 – المدعي طالب المخاصمة ابرز مستندا خطيا يتضمن بيانا بما دفعه واشتراه وعند نكراه للتوقيع طلب اجراء الخبرة والتطبيق الا ان المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب مما يشكل خطأ مهنيا جسيمافي القضاء والتطبيق القانوني : حيث ان اشتراك المستشار ماجد في اصدار القرار الاستئنافي ثم اشتراك في قرار النقض المخاصم يجعل القرار الاخير معدوما لصدوره عن قاضيين فقط وحيث ان دعوى المخاصمة تقام ضد القرارات المبرمة التي لم يعد لها أي طريق من طرق المراجعةوحيث ان المدعي بإمكانه اقامة دعوى الانعدام امام نفس المحكمة مصدرة القرار المخاصم للسبب المذكور اعلاه حتى اذا استنفذ هذا الطريق بكافة اقواله اللجوء الى دعوى المخاصمة التي اضحت متوجبة الرد شكلا لسبق اوانها لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا باعتبارها سابقة لأوانها2 – تغريم طالبي المخاصمة الف ليره سورية3 – مصادرة التأمين 4 – تضمينه الرسوم والمصاريف