• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المتابعة تصلح دفعاً في دعوى النفقة متى تحققت شروطها

يجوز للزوج التمسك بدعوى المتابعة على سبيل الدفع في مواجهة دعوى النفقة إذا تحققت شروط المتابعة وكان المسكن صالحاً شرعاً، ولا يؤثر مجرد قيام دعوى تفريق ما دامت العلاقة الزوجية قائمة؛ وتقدير الأدلة وصلاح المسكن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

دعوى المتابعة تصلح دفعا لدعوى النفقة المناقشة: ادعت الطاعنة ان زوجها المطعون ضده تركها اولادها الثلاثة بدون نفقة لذلك تطلب الحكم عليه بدفع نفقه لهم منذ مدة تسبق الادعاء بأربعة أشهر وفي المحكمة الجارية اعترف المدعى عليه بالزوجية وبنوة الاولاد ودفع بالمتابعة وان دخله اليومي ثلاث ليرات وبعد ان استمعت المحكمة الى بينة الطرفين وثبت لها صلاح المسكن المعد للزوجة قضت بما يلي: 1. بإلزام المدعية بمتابعة زوجها المدعى عليه لمسكن الزوجية الجاري الكشف عليه 2. بفرض ثلاثين ليرة سورية للمدعية على المدعى عليه شهريا من تاريخ ثلاثة اشهر تسبق الادعاء الواقع في ١٩٦٠/٩/٢٦ وإلزامه بدفعها وقطع هذه النفقة عند استلامها المسكن بواسطة دائرة التنفيذ او رفضها الاستلام 3. بفرض خمس عشرة ليرة سورية نفقة كل من البنتين مرو وليلى وعشر ليرات سورية نفقة البنت غزالة على والدهن المدعى عليه شهريا من تاريخ استلامهن من قبل والدتهن المدعية بتاريخ ٩٦٠/١٠/١٩ وإلزامه بدفعها للمدعية. ولعدم قناعة المدعية بهذا الحكم طعنت فيه للأسباب التي تتلخص فيما يلي: 1. ان المحكمة لم تلحظ ان وجود اهل الزوج في المسكن الذي اعتبرته شرعيا وثبوت الايذاء الذي يقع على الزوجة مما يجعله غير شرعي. 2. ان الكشف الجاري على المسكن تحصل بغياب المدعية او وكيلها بعد ان اتخذ الزوج واهله كافة التدابير لظهور المسكن بمظهر المسكن الشرعي مع أنه ثبت بشهادة شهود المدعية الجهة الطاعنة واقارب الزوج انه غير مخصص للزوجين فقط 3. ان ذهاب المحكمة بالحكم بما يخالف شهادات الشهود من ايذاء الحماة للزوجة وعدم استقلال الزوجين بالمسكن وتعاطي شغل نسج البسط فيه ووجود اشخاص آخرين مما يجعل الحكم مستحق النقض 4. ان المحكمة لم تبين الأسباب التي بني عليها الحكم المطعون فيه ولم ترد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم. 5. ان الاجتهاد القضائي قد استقر على عدم جواز اقامة الدعوى بالمتابعة تبعا لدعوى النفقة انما يجب اقامتها بدعوى مستقلة وهذا ما ذهلت عنه المحكمة 6. ان المدعى عليه اقام الدعوى على المدعية بطلب التفريق بينه وبين المدعية برقم ۲۹۸۷ مما يسقط حقه بطلب المتابعة في مجمل اسباب الطعن: لما كانت دعوى المتابعة تصلح دفعا لدعوى النفقة لان الدفع الصحيح هو الذي يترتب على ثبوته رد دعوى المدعي. وكان الادعاء بالتفريق لا يمنع الادعاء بالمتابعة لان المتابعة واجبة على الزوجة ان تحققت شروطها ما دامت الزوجية قائمة. وكان تقدير البينات وترجيح بعضها على بعض منوطا بالقاضي. وكان له كذلك تقدير صلاح المسكن وقد تبين له صلاحه بالكشف الحسي ورد في قراره على ما اعترض به وكيل الطاعنة عليه ردا كافيا كان ما جاء به كله مردودا. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه وقيد التأمين ايرادا للخزينة.