• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وفهم الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغًا ومبنيًا على ما طرح من بينات

تقدير الأدلة وفهم الدعوى من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تعتمد ما تطمئن إليه من البينات والأقوال متى كان استخلاصها سائغاً ومؤسساً على ما عُرض عليها في الخصومة.

نص الاجتهاد

ان فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة متروك لقناعة محكمة الموضوع تستخلصه من اقوال ودفوع الطرفين والادلة المطروحة عليها على بساط البحث والتدقيق المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 9/11/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة : 1 – ان الهيئة المخاصمة قد خالفت بقرارها المخاصم الاجتهاد القضائي المستقر لجهة انه يمكن اثبات وقوع التسجيل خطأ في اعمال التحديد والتحرير بسائر طرق الاثبات ولم يشترط لذلك الادعاء بالتزوير 2 – خالفت الهيئة المخاصمة احكام المواد 236 و250 اصول مدنية و178 اصول جزائيه 3 – الهيئة المخاصمة استبعدت اقوال شهود الجهة المدعية ولم تناقشها واستندت الى اقوال المختار في محضر التحديد والتحرير وليس لأقواله امام القضاء والتي دونت دون حلف اليمين مما يوقع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم في الشكل :من حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب الحكم بابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانيه بمحكمة النقض برقم 1817 اساس 1351 تاريخ 23/9/2002 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمةومن حيث ان الحكم المشكو منه قضى من حيث النتيجة بتأييد قرار محكمة الاستئناف الذي قضى برد الدعوىوحيث ان فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة متروك لقناعة محكمة الموضوع تستخلصه من اقوال ودفوع الطرفين والادلة المطروحة عليها على بساط البحث والتدقيق مما لا وجه معه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمي الهيئة المخاصمة في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم فالأخذ بشهادة المختار الذي رافق فرقة التحديد الى موقع العقار لمعاينته وبيان واضع اليد عليه والمتصرف الفعلي فيه وهو الاكثر دواية ومعرفة بأصحاب العقارات وبالتالي تكون شهادته على محضر التحديد لها من القوة ما يكفي للدلالة على ان العقار كان بائرا ومهملا وغير مستثمر على موجب نص المادة 41 من القرار 186 ل0روحيث ان قيام مدعي المخاصمة بعد تحديد العقار وتثبيت محضره من استصلاح للعقار ووضع اليد لا يعتد به والا يكسبه الحق في المطالبة بقيمة العقار وما اقتنعت به المحكمة مصدرة الحكم من ادلة طرحت ما مسها بترجيح بينة على اخرى والاخذ بشهادة شخص واحد دون الشهود الاخرين يدخل ضمن صلاحيتها الموضوعية ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما وقد كرس الاجتهاد القضائي ذلك مما يتوجب معه رفض الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين طالب الرسوم والمصاريف وتغريمه الف ليره سورية 3 – مصادرة التامين