• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الخصم التمسك بعدم مخاصمة من يدعي حصةً من محل النزاع ما لم يكن له مصلحة مباشرة في ذلك

الدفع بعدم المخاصمة لا يُقبل من غير ذي مصلحة مباشرة فيه، ويبقى حق إثارته لمن تثبت له تلك المصلحة. وإذا كان النزاع يدور حول تحديد ما إذا كانت المساحة المتنازع عليها جزءاً من عقار آخر، جاز إثبات ذلك بالبينة الشخصية باعتباره واقعة مادية، ويُترك تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع ما لم يقع خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

اذا كان هناك من يدعي بحصة من المساحة محل الدعوى غير المدعي بالمخاصمة ولم تتم مخاصمته فلا مصلحة للمدعي المذكور بإثارة هذا الدفع ويمكن لصاحب المصلحة الادعاء بذلك المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى طالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 7/12/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة خليل حامد خليل يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانيه بمحكمة النقض رقم 2628 اساس 2565 تاريخ 19/12/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي للمدعى عليها بالمخاصمة ورفاقها بقيمة حصتها من العقار رقم 3740 من المنطقة العقارية نوى 21/2والتي سجلت اثناء عمليات التجميل وازالة الشيوع باسم المدعى عليه المدعي بالمخاصمة خليل وحيث انه سواء كان هناك مبادلة بين الطرفين تشمل الحصة موضوع الدعوى وسواء كان لا يجوز اثبات المبادلة الا بعقد خطي الا انه طالما ان الدعوى تنصب اصلا على ان المساحة موضوع الدعوى هي جزء من عقار المدعى عليها بالمخاصمة رقم 3739 وسجل خطأ ضمن عقار المدعي بالمخاصمة المدعى عليه بالدعوى الاصلية اثناء عمليات التجميل وازلة الشيوع فانه يجوز اثبات هذا الادعاء بالبينة الشخصية على اعتبار انه واقعة ماديةوحيث ان محكمة الموضوع استثبتت وضع يد المدعى عليها بالمخاصمة على المساحة موضوع الدعوى بالادلة المتوفرة كما انها استثبتت ايضا ان هذه المساحة هي للمدعى عليها بالمخاصمة وفق ادعائها بالدعوى الاصليةوحيث ان القرار الناقض الاول قد نقض القرار الاستئنافي الاول لعلة عدم توقيع ضبط الكشف والخبرة من كافة الخبراء وقد جرى بعد تحديد الدعوى بعد النقض توقيع ضبط الكشف والخبرة من كافة الخبراء كما انه يكفي توقيع المستشار المشرف على الكشف وحيث انه طالما ان المدعى عليها بالمخاصمة واضعة يدها على المساحة موضوع الدعوى فيكون التقادم منقطعاوحيث ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير سواء بالنسبة لأقوال الشهود او ما جاء بتقرير البخرة التي اعتمدتها الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى وحيث انه اذا كان هناك من يدعي بحصة من المساحة محل الدعوى غير المدعي بالمخاصمة ولم تتم مخاصمته فلا مصلحة للمدعي المذكور بإثارة هذا الدفع ويمكن لصاحب المصلحة الادعاء بذلكوحيث انه يتبين من القرار الاستئنافي انه قد طرح حصة سميره علي الخليل من المبلغ الاجمالي وحكم للمدعى عليها بالمخاصمة بما بقي وحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا والحكم على المدعى بالمخاصمة بتعويض قدره خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة