• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً ما دام له أصل ثابت في أوراق الدعوى

لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة، متى كان ما أخذت به مستنداً إلى أصل ثابت في الملف؛ فذلك يدخل في سلطتها التقديرية ولا يرقى بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 20/2/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيثان ادعاء المدعيين بالمخاصمة اسماعيل ووسيم يهدفان الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم 3424 اساس 3210 تاريخ 16/10/2005 والمتضمن رفض طعنهما موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي للمدعى عليهما بالمخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي اصابهما نتيجة حادث سير ناجم عن صدم الدراجة التي كانا يمتطيانها مع السيارة العائدة لاحد المدعيين بالمخاصمة والتي كان يقودها الاخروحيث ان أسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة وسواء منها التقريران الطبيان اللذان يشعران بإصابة المدعيين بالدعوى الاصلية وتعطلهما عن العمل او الخبرتان الطبيتان اللتان اشارتا الى حصول نسبة عجز لدى كل منهما ومدة تعطل عن العمل لدى كل منهما وكذلك تقرير خبرة السير التي حددت نسبة مسؤولية كل من طرفي الحادث وكذلك اقوال شاهد الحادث وكون السيارة كانت في حالة دورانوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى وحيث انه يتبين من العودة الى قرار محكمتي البداية والاستئناف انهما قد بتا بطلب تدخل المدعيين بالمخاصمة وقضيا برده وحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعيين بالمخاصمة ثلاثة الاف ليره سورية تعويضا لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعيين الرسم والنفقات وتغريمهما الف ليره سورية 3 – وتضمينهما ثلاثة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة