ردّ القاضي لا يجيز إلا للأسباب الواردة على سبيل الحصر في القانون، ولا يجوز القياس عليها أو التوسّع فيها. كما أن ادعاء عدم الحياد، ولو صحّ، لا ينهض سبباً مستقلاً للرد ما لم يندرج ضمن الأسباب القانونية المحددة.
حيث ان حالات رد القاضي محدده على سبيل الحصر بالمادة 174 اصول محاكمات وليس فيها عدم حياد القاضي بفرض صحة ذلك او اتخاذه قرارا يشف عن موقعه في الدعوى والذي يكون في حال عدم صحته محلا للطعن مع القرار النهائي مما يجعل اسباب الطعن في غير محلها ولاتنال من صحة القرار المطعون فيه