حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني تقتصر على ما فصل فيه الحكم الجزائي وكان هذا الفصل ضرورياً وحاسماً للفصل في الحق المدني المتنازع عليه.
القاضي المدني لا يتقيد بما فصل فيه القاضي الجزائي عن غير ضرورة