• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم القاضي المدني بما انتهى إليه الحكم الجزائي إلا بقدر ما كان الفصل الجزائي ضرورياً للفصل في النزاع المدني

حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني تقتصر على ما فصل فيه الحكم الجزائي وكان هذا الفصل ضرورياً وحاسماً للفصل في الحق المدني المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

القاضي المدني لا يتقيد بما فصل فيه القاضي الجزائي عن غير ضرورة