• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بأسبقية الإشارة عند ثبوت التواطؤ ويجوز إثباته بالبينة الشخصية ولو انتفى المانع الأدبي

ثبوت التواطؤ ينسف حجية أسبقية الإشارة، ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية، ولا يُشترط لقيام هذا الإثبات وجود مانع أدبي بين الشهود أو الخصوم.

نص الاجتهاد

لا يعتد بأسبقية الاشارة في حال ثبوت التواطؤيمكن اثبات التواطؤ بالبينة الشخصية سواء اكان يوجد مانع ادبي ام لا يوجد المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 27/9/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة: 1 – مخالفة القاعدة القانونية القائلة لكل حق دعوى واحدة تحميه وطالما ان المتدخله غادة شبيب اقامت دعوى بنفس الموضوع فغلا يحق لها التدخل في هذه الدعوى2 – عدم البحث في اساس النزاع وادلة الطرفين والرد على الدفوع والاخذ بترتيب الاشارات3 – مخالفة المادة 57 بينات حيث لا يوجد مانع ادبي بين غادة وفاتن ليمكن لغادة اثبات التواطؤ بالشهادة كما ان المحكمة اخذت النتائج التي تريدها من الشهادة4 – مخالفة المادة 121 بينات بتوجيه اليمين المتممة رغم وجود ادلة في الدعوىفي القضاء :حيث ان دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال حكم الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 357 واساس 72 تاريخ 28/3/2005 مع التضمينات لوقوعه في الخطأ المهني الجسيموحيث ان وقائع النزاع الاصلي تتلخص في ان المدعية فاتن عمير الامير اقامت الدعوى على المدعى عليه غياث شبيب لتثبيت شرائها منه المسكن التعاوني رقم/3/مقسم 232/5405 طابق ارضي من مساكن جمعية الكهرباء والنقل التعاونية السكنية بحلب تدخلت المتدخلة غادة في الدعوى طالبة تثبيت شرائها لحصة سهميه قدرها 1200 سهم من المسكن التعاوني موضوع الدعوى لان المدعية فاتن هي زوجة المدعى عليه غياث وتعلم فاتن بواقعة ببيع زوجها غياث الحصة السهمية لشقيقته غادة المتدخلةوقضت محكمة البداية برد طلب التدخل موضوعا وتثبيت شراء المدعية فاتن للمسكن وتسجيله باسمها لدى الجمعية واستانفت المتدخلة غادة فقضت محكمة الاستئناف باستئخار الدعوى لحين انبرام القرار البدائي رقم 548/6006 تاريخ 11/11/1999 الصادر بدعوى مستقله اقامتها المتدخلة غادة والقاضي بتثبيت شرائها 1200 سهم من المسكن التعاوني موضوع الدعوى لان المدعية فاتن هي زوجة المدعى عليه غياث وتعلم فاتن بواقعة بيع زوجها غياث الحصة السهميه لشقيقته غادة المتدخلةوقضت محكمة البداية برد طلب التدخل موضوعا وتثبيت شراء المدعية فاتن للمسكن وتسجيله باسمها لدى الجمعية واستأنفت المتدخلة غادة فقضت محكمة الاستئناف باسئخار الدعوى لحين انبرام القرار البدائي رقم 548/6006تاريخ 11/11/1999 الصادر بدعوى مستقله اقامتها المتدخلة غادة والقاضي بتثبيت شرائها 1200 سهما من المسكن وطعنت المستانفة غادة فنقضت محكمة النقض القرار الاستئنافي وتجددت الدعوى وصدر قرار الاستئناف المؤرخ في 22/4/2004 المتضمن فسخ القرار البدائي وتعديله وتثبيت شراء كل من المدعية فاتن والمتدخلة غادة لحصة سهمية مقدارها 1200 سهم من المسكن التعاوني موضوع الدعوىوطعنت المدعية فاتن في القرار الاستئنافي الاخير فجرى تصديقه بالقرار المخاصم والذي تعيب عليه المدعية بالمخاصمة فاتن انتهاءه الى هذه النتيجة ناسبه الى الهيئة مصدرته الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة اعلاه وحيث ان تدخل المدعية غادة يتفق واحكام المادة 160 اصول محاكمات مدنية فلا خطأ ينسب للمحكمة في قبول تدخلها مما يجعل السبب الاول من اسباب المخاصمة غير مقبول وحيث انه لا يعتد بأسبقية الاشارة في حال ثبوت التواطؤ وقد بحث القرار المخاصم هذا الامر وتضمن ردا على الدفوع كما انه يمكن اثبات التواطؤ بالبينة الشخصية سواء اكان يوجد مانع ادبي ام لا يوجد مما لا محل لنعي طالبة المخاصمة على الهيئة المختصمة مخالفة المادة 57 بينات واما اليمين المتممة الموجهة في الدعوى فهو اجراء يتفق ونص المادة 121 بينات ومع وجود الدليل الناقص في الدعوى والمستمد من الحكم القضائي غير المكتسب الدرجة القطعية والذي تحمله المتدخلة غادة اضافة الى اقوال الشهود كل ذلك مما يجعل الاسباب الثلاثة الاخيرة من اسباب المخاصمة مردودةوحيث ان الحال ما سلف بيانه فان طلب المخاصمة يغدو على هذا الاساس غير مقبول من حيث الشكل لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين طالبة المخاصمة الرسوم والف ليره سورية للخزينة العامة 3 – حفظ الاوراق