يثبت للأب، بوصفه وليّ النفس والمال، نطاق ولاية عامة على ولده، ولا يكفي لانتفائها مجرد قيام خلافات مع إحدى المعلمات أو مع القائمين على التعليم، ما لم يقم الدليل على عدم صلاحيته لرعاية الطفل وحفظه في صحته وخلقه. كما أن تقدير الأدلة والدفوع في هذا الشأن من إطلاقات محكمة الموضوع.
ان الاب هو ولي النفس والمال وولايته عامة وفق احكام المادة 170 اصول شخصية ان الدفع بوجود خلافات بين الأب وبين احدى المعلمات في المدرسة في حال ثبوته لا يعني عدم الصلاحية لصيانة ولده في صحته وخلقه خاصة اذا كان مثبت هذا الخلاف الحرص على تعليمه وزيادة الاهتمام به من قبل المربيات في حال ملاحظة لتقصير في رعاية الطفل المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 14/2/2007 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة:1 – اهملت الهيئة المخاصمة دراسة استدعاء الدعوى الجزائية التي اقامتها احدى معلمات الطفل على المدعى عليه بدعوى المخاصمة والتي تثبت بان هذا الاخير غير امين على ولده2 – الهيئة المشكو منها لم تعط الدعوى حقها من البحث والتدقيق وحق المدعية بالمخاصمة بالدفوع3 – الطفل مريض بمرض صدري وهو بحاجة الى خدمة والدتهفي الشكل :من حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان عبء الاثبات يقع على الجهة المدعيةومن حيث ان الدعوى الاصلية تقوم على طلب والد الطفل عبادة الزام والدة الطفل ان تسلمه الطفل عباده باعتباره والده ولتجاوز الطفل سن الحضانةوكانت المدعية بالمخاصمة قد دفعت الدعوى بان المدعي مشغول على مدار اليوم وتصرفاته غير منطقيه تجاه الغير وانها الاصلح لرعاية الطفلومن حيث ان وثائق الدعوى تفيد بان الطفل المذكور تجاوز سن الحضانة وكانت المحكمة الشرعية قد قضت بالحكم لوالد الطفل وبنتيجة الطعن صدر القرار المشكو منه والذي قضى برفض الطعن وبتعليل قانوني رد فيه على كافة الدفوع المثارة باعتبار ان الاب هو ولي النفس والمال وولايته عامة وفق احكام المادة 170 اصول شخصية وان ما ورد في دفوع طالبة المخاصمة لا يجعل الاب غير قانوني على ولده وان وجود خلافات بينه وبين احدى المعلمات في المدرسة في حال ثبوتها لا يعني عدم الصلاحية لصيانة ولده في صحته وخلقه خاصة اذا كان مثبت هذا الخلاف الحرص على تعليمه وزيادة الاهتمام به من قبل المربيات في حال ملاحظة لتقصير في رعاية الطفل ومن حيث ان تقدير الادلة يعود لمحاكم الموضوع وكان ما انتهت اليه الهيئة المشكو منها له اصله الثابت في الاوراق وردت على كافة الدفوع المثارة وكان ما ذهبت اليه الهيئة المخاصمة يجد محله القانوني مما ينعي عنها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التامين