لا يدخل الخطأ في الاستنتاج والاستخلاص في مفهوم الخطأ المهني الجسيم، لأن تقدير ذلك من مسائل الواقع والعقل التي تختص بها محكمة الموضوع.
الخطأ في الاستنتاج والاستخلاص لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم لأنه من الأمور العقلية التي يعود تقدييرها لمحكمة الموضوع