• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في الاستنتاج والاستخلاص لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم لأنه من الأمور العقلية التي يعود تقدييرها لمحكمة الموضوع

لا يدخل الخطأ في الاستنتاج والاستخلاص في مفهوم الخطأ المهني الجسيم، لأن تقدير ذلك من مسائل الواقع والعقل التي تختص بها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

الخطأ في الاستنتاج والاستخلاص لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم لأنه من الأمور العقلية التي يعود تقدييرها لمحكمة الموضوع