لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا انصبّ اعتراض الخصم على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والخبرة، ما دام لهذا التقدير أصلٌ في ملف الدعوى ولا يرقى إلى خطأ مهني جسيم.
ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصلا في اوراق الدعوى ان تأخر احد المدعى عليهم بإبراز البيان لا يفيد انه مستدرك طالما ان الخبرة اثبتت عائديته للبضاعة المصادرة المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى طالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/1/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة السيد المدير العام للجمارك اضافة لوظيفته يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية السادسة بمحكمة النقض رقم 2636 اساس 3901 تاريخ 23/11/2002 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي الذي صدق القرار البدائي الصادر عن المحكمة الجمركية والقاضي برد دعوى ادارة الجماركوحيث ان المحكمة الجمركية كانت قد اجرت خبرة ثلاثية على البضاعة الصادرة لمقارنتها مع بيان الوضع بالاستهلاك وقد انتهت الخبرة الى ان البضاعة مدخلة بشكل نظامي 100% وقد اقتنعت محاكم الموضوع على مختلف درجاتها بهذه الخبرة التي جاءت معلله وبالمقارنة بين نموذج البضاعة الموجودة في المستودع وتحليل ادارة الجمارك والبيان المبرزوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان تأخر احد المدعى عليهم بإبراز البيان لا يفيد انه مستدرك طالما ان الخبرة اثبتت عائديته للبضاعة المصادرةوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار المخاصم الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – لا محل لرسم وتضمين المدعية النفقات وتغريمها الف ليره سورية