قرارات قاضي الإحالة ذات طابع اتهامي تمهيدي لا جزمي، ولا تشترط للإحالة قيام دليلٍ يرقى إلى الإدانة النهائية، وإنما يكفي ترجيح وقوع الجرم ونسبته إلى المتهم لإحالته إلى المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع.
قرارات قاضي الإحالة ليست جازمة بالإدانة بالجرم المنسوب للمتهم وإنما يكفي صدورها بالاتهام على ترجيح قيام المتهم بالجرم المذكور وإيصاله إلى محكمة الجنايات التي لها مطلق الصلاحية بتقدير الأدلة