الأصل في الإثبات الجزائي أنه حرّ، وتكفي القناعة الوجدانية المستخلصة من أوراق الدعوى متى كانت صالحة لحملها وغير مناقضة بما يهدمها هدماً سافراً. وفي دعوى المخاصمة، يقع على المدعي عبء إثبات الخطأ المهني الجسيم، فإن عجز رُدّت دعواه شكلاً.
ان حرية الاثبات في القضايا الجزائية تقوم على مبدأ القناعة الوجدانية والتي تتوفر عندما تكون اوراق الدعوى قادرة على حمل هذه القناعة وليس فيها ما يخالفها او يدحضها بشكل سافر او يستحيل الاعتماد عليها عقلا وواقعا اذا لم يستطع مدعي المخاصمة اثبات الدليل على وجود خطا مهني جسيم مرتكب من قبل الهيئة المخاصمة يتوجب رد الدعوى شكلا .