قرارات قاضي الإحالة ليست جازمة بالإدانة، وإنما يكفي فيها قيام قرائن ترجيح الاتهام لإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، مع احتفاظ هذه المحكمة بسلطتها المطلقة في تقدير الأدلة.
قرارات قاضي الاحالة ليست جازمة بالإدانة بالجرم المنسوب للمتهم وانما يكفي صدورها بالاتهام على ترجيح قيام المتهم بالجرم المذكور وايصاله الى محكمة الجنايات التي لها مطلق الصلاحية بتقدير الادلة وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة