إذا تضمّن طلب ردّ القاضي عبارات تمسّ سمعته ومكانته، ثم رُفض طلب الرد، جاز الحكم له بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابه متى ثبت الضرر وعلاقته بتلك العبارات.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان الحكم بالتعويض للقاضي المطلوب رده في حال عدم قبول طلب الرد له ما يؤيده بسبب الضرر الذي اصاب القاضي في سمعته ومكانته سيما وان استدعاء الرد اشتمل على عبارات اساءت لسمعة القاضي المذكور