• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بتعويض للقاضي المطلوب رده إذا رُفض طلب الرد وثبت ما أصاب سمعته ومكانته من ضرر بسبب عبارات مسيئة في الاستدعاء

إذا تضمّن طلب ردّ القاضي عبارات تمسّ سمعته ومكانته، ثم رُفض طلب الرد، جاز الحكم له بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابه متى ثبت الضرر وعلاقته بتلك العبارات.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على ان الحكم بالتعويض للقاضي المطلوب رده في حال عدم قبول طلب الرد له ما يؤيده بسبب الضرر الذي اصاب القاضي في سمعته ومكانته سيما وان استدعاء الرد اشتمل على عبارات اساءت لسمعة القاضي المذكور