يشترط للاحتجاج بحق امتياز المحامي على أموال موكله في مواجهة الغير، ولا سيما للاشتراك في الحجز الواقع على الأموال، أن يكون لعقد الأتعاب تاريخ ثابت؛ وإلا لم يجز التمسك بهذا الامتياز قبل الحاجز من الغير.
لئن كانت المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماه قد اعطت لإثبات المحامي حق امتياز على اموال موكله من الدرجة الاولى اذا كانت الاموال موضوع الدعوى التي كان وكيلا فيها ومن الدرجة الثانية على باقي الاموال الا ان هذا الشروط بان يكون لعقد اثبات المحامي تاريخ ثابت حتى يحق له الاشتراك في الحجز على الاموال المحجوز عليها من قبل الغير وذلك عملا بالمادة 450 اصول محاكمات