• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة القاضي لأحكام القانون لا تعد سبباً لرده وتبقى معالجتها بطرق الطعن المقررة قانوناً

مجرد صدور إجراءات أو قرارات من القاضي يُدّعى أنها مخالفة للقانون لا ينهض سبباً قانونياً لردّه، لأن وسيلة الاعتراض على تلك المخالفة تكون بطريق الطعن المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

على فرض ان القاضي المطلوب رده قد اتخذ اجراءات غير متوافقة مع احكام القانون فان ذلك لا يؤلف سببا من اسباب رد القضاة وبامكان طالب الرد الحفاظ على حقوقه بالطرق القانونية ومنها ممارسة طرق الطعن المقررة قانونا