مجرد صدور إجراءات أو قرارات من القاضي يُدّعى أنها مخالفة للقانون لا ينهض سبباً قانونياً لردّه، لأن وسيلة الاعتراض على تلك المخالفة تكون بطريق الطعن المقرر قانوناً.
على فرض ان القاضي المطلوب رده قد اتخذ اجراءات غير متوافقة مع احكام القانون فان ذلك لا يؤلف سببا من اسباب رد القضاة وبامكان طالب الرد الحفاظ على حقوقه بالطرق القانونية ومنها ممارسة طرق الطعن المقررة قانونا