قيام جرم الافتراء مشروط بثبوت العلم المسبق ببراءة المفترى عليه وتوافر القصد السيئ، وإلا انتفى الركن المعنوي للجرم.
جرم الافتراء لا يقوم إلا بتوافر أركانه وهي العلم المسبق ببراءة المفترى عليه والقصد السيء