القانون الجديد يسري على واقعة الدعوى متى صدر بعد الحكم المطعون فيه وكان واجب التطبيق عليها، ويترتب على عدم مراعاته نقض الحكم.
إذا صدر قانون بعد صدور الحكم المطعون فيه فإنه يسري على واقعة الدعوى ويستوجب نقض الحكم