• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر قانون بعد صدور الحكم المطعون فيه فإنه يسري على واقعة الدعوى ويستوجب

القانون الجديد يسري على واقعة الدعوى متى صدر بعد الحكم المطعون فيه وكان واجب التطبيق عليها، ويترتب على عدم مراعاته نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إذا صدر قانون بعد صدور الحكم المطعون فيه فإنه يسري على واقعة الدعوى ويستوجب نقض الحكم