المحرر أو الضبط الرسمي المختص يُفترض فيه السلامة والحجية، ويظل منتجاً لآثاره القانونية إلى أن يثبت تزويره بدليلٍ معتبر.
الضبط الحراجي له قوة ثبوتية ويعمل به حتى ثبوت تزويره