إذا كان الضبط العدلي مستنداً رسمياً، فإن توقيعه يعدّ ركناً لازماً لاكتمال حجيته، ويؤدي عدم التوقيع عليه إلى بطلانه وعدم ترتب آثاره القانونية.
الضبوط العدلية مستندات رسمية وعدم التوقيع عليها يورث البطلان