• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبوط العدلية مستندات رسمية وعدم التوقيع عليها يورث البطلان

إذا كان الضبط العدلي مستنداً رسمياً، فإن توقيعه يعدّ ركناً لازماً لاكتمال حجيته، ويؤدي عدم التوقيع عليه إلى بطلانه وعدم ترتب آثاره القانونية.

نص الاجتهاد

الضبوط العدلية مستندات رسمية وعدم التوقيع عليها يورث البطلان