• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح الأسباب المخففة ومقدار التنزيل من العقوبة يعود لقضاة الموضوع

الأسباب المخففة ومقدار تنزيل العقوبة من المسائل التقديرية التي تختص بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا بحدود مخالفة القانون أو التسبيب الفاسد.

نص الاجتهاد

منح الأسباب المخففة ومقدار التنزيل من العقوبة يعود لقضاة الموضوع