منح الأسباب المخففة ومقدار التنزيل من العقوبة يعود لقضاة الموضوع
الأسباب المخففة ومقدار تنزيل العقوبة من المسائل التقديرية التي تختص بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا بحدود مخالفة القانون أو التسبيب الفاسد.
نص الاجتهاد
منح الأسباب المخففة ومقدار التنزيل من العقوبة يعود لقضاة الموضوع