القاعدة أن المحكمة ملزمة بمناقشة الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى والرد عليها ردّاً سائغاً ومسبباً؛ لأن إغفالها أو الرد غير السليم يعيب الحكم.
على المحكمة مناقشة الدفوع المثارة والرد عليها ردا سليما