استئناف الحق الشخصي في مواجهة قرار عدم المسؤولية يقتصر أثره على ما يتصل بالحقوق المدنية الشخصية، ولا يجيز للمحكمة إعادة نظر المسؤولية الجزائية أو إصدار إدانة جنائية.
قرارات عدم المسؤولية الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى وإن شاهدته النيابة العامة إلا أن استئناف الحق الشخصي يوجب البحث بالدعوى لجهة الحقوق الشخصية فقط دون الإدانة الجزائية