استقامة المحاكمة مشروطة بإبداء النيابة العامة مطالبتها بأساس الدعوى، لأن إغفال ذلك يخلّ بإجراءاتها الجوهرية.
المحاكمة لا تستقيم إلا إذا أبدت النيابة العامة مطالبتها بأساس الدعوى