لا يجوز تثبيت غياب أحد أطراف الدعوى في اليوم المعين للجلسة ما لم تكن ساعة الافتتاح محددة، إلا بعد انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي.
إذا لم تحدد المحكمة ساعة لافتتاح الجلسة في اليوم المعين لها فلا يجوز تثبيت غياب أحد طرفي الدعوى إلا بعد انتظاره حتى نهاية الدوام الرسمي