البناء أو الغراس الذي يقيمه أحد الشركاء في المال الشائع دون إذن شركائه لا يُفصل في مركزه قبل القسمة؛ بل تُجرى القسمة أولاً، ثم يُكيَّف وضع البناء تبعاً لمآل الحصة: فإن وقع في نصيب الباني عُدّ البناء في ملكه، وإن وقع في نصيب غيره انطبقت أحكام البناء على الغير بحسب القواعد القانونية الخاصة.
إذا كانت الأبنية والأغراس قد شيدها على العقار أحد الشركاء دون رخصة شركائه الآخرين تجري القسمة على يد القاضي ثم تطبق على كل حصة من الحصص أحكام المادة 889 من القانون المدني المتعلقة بالبانين دون النية الحسنة ولذا يجب على الشريك الذي قام بالبناء أن يجري القسمة على العقار المشترك فإذا خرج البناء من حصته يعتبر بانياً في ملكه وإذا خرج في حصة غيره طبقت عليه أحكام المباني بحسن نية