• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب العمل بالضبط الذي ينظمه رجال الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات والمكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس

يكون للضبط المنظَّم أصولاً من رجال الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات والمكلفين باستثباتها حجيةٌ تُلزِم المحكمة بالاعتماد عليه إلى أن يثبت العكس بدليلٍ مخالف.

نص الاجتهاد

يتوجب العمل بالضبط الذي ينظمه رجال الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات والمكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس