يكون للضبط المنظَّم أصولاً من رجال الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات والمكلفين باستثباتها حجيةٌ تُلزِم المحكمة بالاعتماد عليه إلى أن يثبت العكس بدليلٍ مخالف.
يتوجب العمل بالضبط الذي ينظمه رجال الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات والمكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس