يجب على المحكمة أن تسمع مطالبة النيابة العامة قبل إصدار الحكم، ولا يجوز الفصل في الدعوى قبل هذا الإجراء.
لا يجوز إصدار الحكم قبل الاستماع إلى مطالبة النيابة العامة