الورقة المحررة في ضبط المحكمة لا تكتسب صفة السند الرسمي إلا بتوافر الشكل القانوني اللازم، ويؤدي عدم توقيعها إلى سقوط حجيتها الرسمية.
ضبوط المحكمة أسناد رسمية وعدم توقيعها يفقدها صفتها