إقرار طعن ممثل النيابة أمام رئيس محكمة الاستئناف شرطٌ شكليّ لازم لقبول الطعن، فإذا تخلف رُدّ الطعن شكلاً.
إذا لم يقر طعن ممثل النيابة أمام رئيس محكمة الاستئناف يرد شكلا