يترتب البطلان الإجرائي متى حصل تبدل في الهيئة الحاكمة دون بيان سببه أو رقم قرار الندب وتاريخه والجهة التي أصدرته، لأن هذه البيانات لازمة للتحقق من صحة التشكيل والإجراءات.
حصول تبدل في الهيئة الحاكمة دون ذكر سبب التبدل الحاصل أو رقم قرار الندب وتاريخ ه والجهة التي أصدرته يجعل الإجراءات مشوبة بالبطلان