لا يجوز اللجوء إلى الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالصورة الغيابية ما دام الطعن بالاعتراض متاحاً قانوناً.
الأحكام الصادرة بالصورة الغيابية لا تقبل الطعن بطريق النقض ما دام الطعن بطريق الاعتراض جائزا