يقتصر الطعن من جهة الادعاء الشخصي على الحقوق الشخصية وحدها، فلا يُقبل منه ما جاوز هذا النطاق.
يقتصر الطعن الواقع من جهة الادعاء الشخصي على الحقوق الشخصية