إذا كان الحكم صادراً عن محكمة الأحداث المنفردة فإن طريق المراجعة المقرر له هو النقض لا الاستئناف، لخصوصية الجهة القضائية وطريق الطعن المرسوم قانوناً.
الحكم الصادر عن محكمة الأحداث المنفردة غير قابل للاستئناف بل للطعن بالنقض