• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر عن محكمة الأحداث المنفردة غير قابل للاستئناف بل للطعن بالنقض

إذا كان الحكم صادراً عن محكمة الأحداث المنفردة فإن طريق المراجعة المقرر له هو النقض لا الاستئناف، لخصوصية الجهة القضائية وطريق الطعن المرسوم قانوناً.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر عن محكمة الأحداث المنفردة غير قابل للاستئناف بل للطعن بالنقض