• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إضافة فرن جديد إلى معمل الإسمنت بقصد زيادة الإنتاج تُعد توسيعاً في المنشأة لا صناعة محدثة ولا تستفيد من الإعفاء الضريبي

العبرة في تكييف الإضافة الصناعية بمدى كونها توسعاً في منشأة قائمة أو إنشاءً لصناعة جديدة؛ فإذا كانت الإضافة مجرد تعزيز للطاقة الإنتاجية في معمل قائم بقيت في حكم التوسيع ولا ترتب امتيازات الصناعات المحدثة.

نص الاجتهاد

إن إضافة فرن جديد إلى معمل الإسمنت بغية زيادة قوته الإنتاجية يعتبر توسيعاً في منشآت المعمل لا يأخذ حكم الصناعات المحدثة ولا يتمتع بالإعفاء من ضريبة ريع العقارات