لا يجوز إدانة شخص أو معاقبته إلا إذا كان الفعل محلّ المؤاخذة مجرّماً بنص قانوني سابق يحدد العقوبة المقررة له.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني