• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم الجريمة ولا توقَّع العقوبة إلا بنص قانوني يجرّم الفعل ويحدد الجزاء

لا يجوز إدانة شخص أو معاقبته إلا إذا كان الفعل محلّ المؤاخذة مجرّماً بنص قانوني سابق يحدد العقوبة المقررة له.

نص الاجتهاد

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني