الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على دليل ثابت قوي خالٍ من الشك المعتبر، ولا يصح تأسيس الإدانة على الظن أو الاحتمال.
تبنى الأحكام الجزائية على أدلة قوية وثابتة لا يشويها الشك