الحكم المبرم غير قابل للطعن بطريق النقض متى اكتسب الدرجة القطعية أو نهائية الطعن، فلا يُقبل من الخصوم سلوك هذا الطريق ضده.
الأحكام المبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض