• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام المبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض

الحكم المبرم غير قابل للطعن بطريق النقض متى اكتسب الدرجة القطعية أو نهائية الطعن، فلا يُقبل من الخصوم سلوك هذا الطريق ضده.

نص الاجتهاد

الأحكام المبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض