للمحكمة سلطة تقدير الأدلة وتكوين قناعتها الوجدانية متى كان ما انتهت إليه مؤيداً بأوراق الدعوى.
تكوين القناعة الوجدانية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت أوراق الدعوى تشفع لها بذلك