يجب أن يكون تشكيل المحكمة مطابقاً للقانون، لأن صحة تشكيلها من النظام العام، وما يخالف ذلك يعيب الحكم أو الإجراء عيباً جوهرياً.
صحة تشكيل المحكمة من النظام العام