• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأضرار اللاحقة بالشركة العامة للكهرباء من جراء استجرار القدرة الكهربائية بصورة غير مشروعة يعود إلى لجنة التقدير المشكلة لهذه الغاية

إذا تعلق الأمر بتقدير الأضرار اللاحقة بالشركة العامة للكهرباء من جراء استجرار القدرة الكهربائية بصورة غير مشروعة، فإن الاختصاص ينعقد للجنة التقدير المشكلة لهذه الغاية.

نص الاجتهاد

تقدير الأضرار اللاحقة بالشركة العامة للكهرباء من جراء استجرار القدرة الكهربائية بصورة غير مشروعة يعود إلى لجنة التقدير المشكلة لهذه الغاية