إذا تعلق الأمر بتقدير الأضرار اللاحقة بالشركة العامة للكهرباء من جراء استجرار القدرة الكهربائية بصورة غير مشروعة، فإن الاختصاص ينعقد للجنة التقدير المشكلة لهذه الغاية.
تقدير الأضرار اللاحقة بالشركة العامة للكهرباء من جراء استجرار القدرة الكهربائية بصورة غير مشروعة يعود إلى لجنة التقدير المشكلة لهذه الغاية