قبول الاعتراض شكلاً يقتضي اعتبار الحكم المعترض عليه كأن لم يكن، بما ينهي آثاره ويعيد الخصومة إلى حالتها السابقة.
يعتبر الحكم المعترض عليه كأن لم يكن في حال قبول الاعتارض شكلا