• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر الحكم المعترض عليه كأن لم يكن في حال قبول الاعتارض شكلا

قبول الاعتراض شكلاً يقتضي اعتبار الحكم المعترض عليه كأن لم يكن، بما ينهي آثاره ويعيد الخصومة إلى حالتها السابقة.

نص الاجتهاد

يعتبر الحكم المعترض عليه كأن لم يكن في حال قبول الاعتارض شكلا